مركز المعجم الفقهي

3625

فقه الطب

- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 205 سطر 11 إلى صفحة 205 سطر 12 ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث المسألة الأولى إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوسل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل وإلا أخرج صحيحا إن أمكن وإلا قطع وخرج بالأرفق فالأرفق إجماعا كما عن ف ويتولى ذلك النساء فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة